أن القول بأن فرص الترقي كانت متاحة أمام المطعون عليه في وزارة الخارجية وأن بعض زملائه الذين يلونه في ترتيب الأقدمية قد رقوا بعد صدور قرار تعيينه أو حصلوا على زيادات في مرتبهم نتيجة لتسوية حالتهم طبقاً للكادر الجديد الذي طبق على موظفي السلكين الدبلوماسي والقنصلي .
الحكم كاملاً